عبد الرزاق الصنعاني
129
المصنف
الله ! ولا الطعام ، قال : ذلك أفضل أموالنا ( 1 ) . باب ما ينال الرجل من مال ابنه ، وما يجبر عليه من النفقة ( 16622 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : كتب عمر بن الخطاب : يعتصر ( 2 ) الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ، ما لم [ يمت ] ( 3 ) أو يستهلكه ، أو يقع فيه دين . ( 16623 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك . ( 16624 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ، ولا يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه . ( 16625 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء ، وإن كانت جارية تسراها ، إن شاء . قال قتادة : لا يعجبني ما قال في الجارية . ( 16626 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي داود الطيالسي عن إسماعيل بن عياش 6 : 193 . ( 2 ) اعتصر العطية : ارتجعها ، والمعنى أن الوالد إذا أعطى الولد شيئا فله أن يأخذه منه ، كذا في النهاية . ( 3 ) سها عنه الناسخ ، واستدركناه من المحلى 9 : 135 .